القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة مياه الصابونية والراوابي في السفن 1. يتم تصريف مياه الصابونية عبر مرافق الاستقبال أو في الموانئ المختصة وذلك وفقا لأحكام خطة إدارة مياه الصابونية المعتمدة. 2. يشترط على السفن، من دون المساس بالسلامة أو الطاقة التشغيلية، أن يتمصح بحق تيل إلى أدى حكم من تم 3. تشرب الروابب مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تحددها المنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧