اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة مياه الصابونية والراوابي في السفن
1. يتم تصريف مياه الصابونية عبر مرافق الاستقبال أو في الموانئ المختصة وذلك وفقا لأحكام خطة إدارة مياه الصابونية المعتمدة.
2. يشترط على السفن، من دون المساس بالسلامة أو الطاقة التشغيلية، أن يتمصح بحق تيل إلى أدى حكم من تم
3. تشرب الروابب مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تحددها المنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد