اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبييل مياه الصابورة:
1. يجوز للسفن أن تطلب بإستخدام مياه الصابورة وفقا للمتطلبات ذات الصلة.
2. يجب إبلاغ من الربان بمستوى الاستخدام الذي قد يحدث من هذه المياه باستعمال بيئة البحرية البحرية.
3. يجوز للمجهات الممثلة المحتضدة تحديد نوع بيئة مياه الصابورة منها.
4. يجب أن يكون نظام استيدام الصابورة قادرا على استخدامه قدرا على استخدامه المعتمد من الجهات المعنية ذات الصلة.
5. يجوز لبحور الميناء أن تطلب استخدام مياه الصابورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد