اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرافق استقبال مياه الصابونية أو الراوابي:
1. يجب على الجهات المعنية أن تقوم بتعيين فيها مرافق لرفع مياه الصابونية أو الروابب من السفن التي تتردد على الميناء أو الفرعية أو هوخص صلاحية السفن وفقا لما تقتضيه الجهات المعنية من ضوابط وإشرافات.
2. يجب على الجهات المعنية تقييم مدى كفاية مرافق استقبال مياه الصابونية أو الروابب وتفعيل تأثيرها
3. إذا تبين للجهات المعنية عدم توفر مرافق استقبال الروابب من السفن بالمنهوة أو الرفع البحرية وإحواض بناء السفن أن تقوم بتوفير الترتيبات المناسبة لتخفيض الغرض اللازم لإدارة مياه الصابونية أو الراوابب.
يجب أن تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها متوافقة أمم جميع السفن التي تدار إدارة الميناء أو مشتل المحطة (حسب ما يقتضي الأمر) أنها تستعمل الميناء أو المحطة لغرض استخدام مرافق الاستقبال ووفقا للترتيبات ذات الصلة.
عبء ربان السفينة، وقبل القيام بتفريغ بضاعة، أو الإدارة المسؤولة عن الإدارة المسؤولة عن مرافق الاستقبال يمكنها وتلك الموكل الذي سيتفرغتها تحت إشراف الوحدة البحرية في الميناء وفق الموجود المرافق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد