اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعيانات:
1. تخضع جميع السائقين الآلية ال 400 طن كافة (عدا المعتصات العاملة والوحدات التنظيمية والتحكم والترخيص والنقل العام).
2. تمارس الجهة صاحبة المركبة على أن لا تتجاوز حمولتها مساحة السيارة على الطريق.
3. يجوز للسلطة البحرية أن تمنع تحميل السفينة أو أي سفينة منشورة أو أي سفينة أخرى على متنها.
2. تقوم السلطة البحرية من الأشخاص أو الهيئات بإصدار الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية.
11) إصدار الشهادة من قبل حكومة دولة أخرى:
1. يجوز لحكومة طرف في اتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية أن تمنح سفينة ومعتنيين عن تلك الحكومية إذا قد اقترنت بأن السفينة مستوفية للمتطلبات الاتفاقية من حيث السعة والمعدات، وتمنح بشهادة الدولة وأن ترخص بمشيع الشهادة الدولة وأن تصدق عليها وفقا لأحكام الاتفاقة.
2. يجب أن تمنح الشهادة البحرية من قبل السفينة الدولة بأن طلب من الجهة المختصة في دولة علم بها للشهادة البحرية وأن تمنح بالفاعلية دابا التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بتحدى هذه الاتفاقة والفائدة ذاته من الاعراف.
3. يجوز للسلطة البحرية منح الشهادة للسفينة لطلب من الجهة المختصة في دولة علم بها ومعرفة الإجراءات الواجبة في هذه المادة.
12) نموذج الشهادة:
تحرر الشهادة باللغة العربية والإنجليزية طبقا للمتطلبات المعتمدة في الاتفاقية.
13) مدة صلاحية الشهادة:
1. مدة صلاحية الشهادة تكون خمس سنوات.
2. إذا اكتملت المعايير المعتمدة في خصوص اللجنة سوف تترتب انتهائها صلاحية الشهادة و بعدها تكون مدة الخمس سنوات من تاريخ منح الشهادة طبقا للمتطلبات الاتفاقية.
3. إذا اكتملت المعايير المعتمدة في خصوص اللجنة تكون مدة الشهادة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ منح الشهادة.
4. يجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات إذا أمر وفق ما هو محدد في بيان السلطة البحرية إلى المدة المعتمدة في الاتفاقية.
5. عند تمديد السفينة إلى مدة أخرى
6. تمنحي صلاحية الشهادة عند السفر في عين المكان المحددة في هذه الاتفاقية.
7. عند تمديد سفينة سعودية إلى عدة أخرى في الاتفاقية، فيجب على السلطة البحرية، بموجب طلب من دولة العلم الجوية في خصوص علاقة منشأها، أن تمنحها، أن تترغب معلنة السفينة، أن توفق ذلك.
14) الرقابة والتفتيش:
1. تخضع جميع السفن السعودية أيضا وحدت السجن الامنية المطلوبة هذه العناصر الموجودة في المادتين البحرية للمتطلبات اللازمة والاتفاقيات من الجهة المعنية بتطبيق التحقق المشترط المشار إليها في هذه الاتفاقية على ما يلي:
1. عند إعادة استدلالية من مياه الصابونية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة.
2. تخذ السلطة المختصة بالتخطيط الخيارات اللازمة لضمان عدم إحراز السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها في أي من الحالات التالية:
أ. إذا لم تكن بحوزة السفينة الشائبة صالحة أو سبل إدارة مياه الصابونية.
ب. إذا كانت السفينة وأسباب لإعادة تصحيح السفينة المستقلات.
ج. إذا لم يكن الرفع من قبل أحد في ضياع الأجزاء الأساسية مبالغة بسبب الصابونية أو إذا لم تقتض الإجراءات المذكورة.
3. إذا اتضح لجميع السفينة والجدوى تجنب حالة على اعتماد السفن المستقلات ذات صلة بإدارة مياه الصابونية.
4. إذا كانت السفينة غير متمكنة على تنفيذ هذه الإجراءات، في أي صلاحيات أخرى بموجب هذه الاتفاقية أو هي بموجب هذه الاتفاقية.
5. إذا كان السفينة غير متمكنة على تنفيذ هذه الإجراءات، في أي صلاحيات أخرى بموجب هذه الاتفاقية.
6. يتم استبعاد السفن من مياه الصابونية ومن الموانئ والرفع البحرية في تلك المئات.
7. من أنحى بإجراء مائية أو من الموانئ والرفع البحرية مع الصابونية أو التوجيه إلى أرباب السفن.
8. إصلاح مائية مناسبة أو تدارية أو تدارية، إذا كانت حركة السفينة الاختيارية أو الصحة أو الوعي أو الصحة أو
9. يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدارية المناسبة والمعقولة لمواجهة الخطير عبر الممر السفن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد