اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة الروابب في الميناء:
1. تلتزم السفن بتزاده الروابب في الميناء واستخدامها وفقا لتعليمات إدارة مرفأ الاستقبال.
2. يجب على الجهات المعنية الممثلة أو بالتنسيق فيما بينها إعداد خطة إدارة الروابب من أجل توفير واستخدام مرافق الاستقبال وليس أن يتم الاستيلاء عليها.
3. يجب أن تكون هناك إدارة مياه الصابورة أو أي فرعية بحرية تتفادى فيها هذا الشأن.
4. يمكن أن تكون هناك إدارة مياه الصابورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد