القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر تشغيل من تقل �أعمارهم عن �إحدى وعشرين 6سنة.
عقد العمل املنزلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد