الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي موظف - ولو بعد انتهائه - إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه أو عرف بحكم وظائفه وكان إشراعه محظورا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد