القانوني

الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهات الحكومية - بما فيها الأجهزة منها - بإحار هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام ، وإذا كان المشتبه به موظفا عاما يتم إشعار جهته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٠٤