الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهات الحكومية - بما فيها الأجهزة منها - بإحار هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام ، وإذا كان المشتبه به موظفا عاما يتم إشعار جهته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد