القانوني

الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يقتضي به أي نظام خاص ، تتولى هيئة التحقيق والادعاء والادعاء التحقيق في الجرائم المواردة في هذا النظام ، كما تتولى الادعاء العام فيها إهم الإجراء القضائية المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٠٤