الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما يقتضي به أي نظام خاص ، تتولى هيئة التحقيق والادعاء والادعاء التحقيق في الجرائم المواردة في هذا النظام ، كما تتولى الادعاء العام فيها إهم الإجراء القضائية المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد