الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعزل من الخدمة كل موظف عام صدر حكم بإدانته في إحدى الجرائم المحددة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد