الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهات الحكومية تحويل أي موظف يشغل وظيفة سرية إلى أخرى وجد ما يدعو إليه العدالة به .
عاشرا : على الجهات الحكومية عندما تفهر لها حاجة إلى اقتراح نظام أو لائحة ، الاستثناء .
ما أمكن - بوجهات نظرهم لهم علاته بالنظام أو اللائحة ومن جهات علمية ومنهية وفنية وإفراغ ، وذلك من خلال أحد مراسلاتهم على مشاريع الأنظمة واللوائح .
الحدادي عشر : يقوم المركز الوطني بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات ورفع تقرير إلى المقام السامي بعد عام من تاريخ إقرار هذه التوصيات بحيث يتضمن ما أنجز من هذه التوصيات وما لم ينجز وأسباب ذلك وما يراء من إخفاقات لمواجهتها.
الثاني عشر : يقدم المركز الوطني للمراجعة الدورية للوائح والتعليمات التي تحكم الوثائق الإجرائية، وأخذ مراسلات الجهات الحكومية لمعرفة نواحي القصور فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للنقامه لتعديلها بحسب الحاجة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد