القانوني

الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الجهات الحكومية عند إخلالها لمقتضياتها المستجة ترك أي وثيقة أو معاملة أو أوراق رسمية في هذه المقر. المادة الرابعة؛ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بهما معا كل من: ١- دخل أو حاول الدخول إلى أي مكان محظور يقصد الحصول على وثائق أو معلومات رسمية يجب أن تفقى سرية. ٢- حصل أي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. ٣- وصل إلى هيئة أو عمله بحكم وظيفة وثائق أو معلومات رسمية فاشية أو أهبها دون سبب مشروع بقصدها. ٤- أنفذ عمدا أو إسهاما في إتمام مشروع بمشروع بقصدها. ٥- أخذ معلومات أو وثائق ووثائق على سرية المعلومات والتي تحت يديه. ٦- أخذ إفشاء معلومات أو تسريب معلومات أو وثائق سرية. الرهتم . / التاريخ . / المرفقات . ٤ - جماعة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوقائع أو المعلومة السرية . ٥ - إذا ارتكبت الجريمة بقصر الإضرار بالدولة . ٦ - إذا ارتكبت الجريمة من مصلحتون وظائف سلبي . ٧ - إذا ارتكبت الجريمة من مصلحتون وظائف سلبي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٠٤