الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 192
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إخراج الوثائق السرية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك، ويمنع الاحتفاظ بها في المسائل والآلام العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد