القانوني

الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
192

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر إخراج الوثائق السرية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك، ويمنع الاحتفاظ بها في المسائل والآلام العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٨/٠٤