تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأقاط و العبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى.
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
اللاحقة : الانتهاء التنفيذية لهذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد