القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأقاط و العبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى. الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار. المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار. اللاحقة : الانتهاء التنفيذية لهذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥