تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بالاستثمار في المملكة وبرفعها إلى المجلس
١ - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار ، القيام بما يلزم
٢ - اقتراح الخطط التنفيذية و التواعد الكفيلة بتنمية مجالات الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد