القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بالاستثمار في المملكة وبرفعها إلى المجلس ١ - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار ، القيام بما يلزم ٢ - اقتراح الخطط التنفيذية و التواعد الكفيلة بتنمية مجالات الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥