القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" الاعتباري وترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها مدينة الرياض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥