تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار"
الاعتباري وترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها مدينة الرياض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد