القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: ١- المحافظ رئيسا ٢- ممثل من وزارة الداخلية عضوا ٣- ممثل من وزارة الخارجية عضوا ٤- ممثل من وزارة التجارة عضوا ٥- ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضوا ٦- ممثل من وزارة البيئة والصناعة والكهرباء عضوا ٧- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا ٨- ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا ٩- ممثل من وزارة النقد العربي السعودي عضوا ١٠- ممثل من وزارة النفط العربي السعودي المملكة العربية السعودية مجلس الاقتضاء الداعي الأعلى الأنظمة والقواعد وعضوان من القطاع الخاص يعبران بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عنصره. ويكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥