القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المحاضر هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتكرير مسؤولياته في حدود ما نص عليه هذا التحديث، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية: ١- الإشراف على الأعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. ٢- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ٣- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومسروع الحساب والتقرير السنوي تهميدا لعرض ذلك على مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥