تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستحقاد
١- يوسس بالهيئة مركز الخدمة الخاصة بتضم ملتين مقرين لجميع الدور الكبيرة ضمن ذات القاعدة باستثناء دستور الدراحية (المديرية العامة للموارد، الإدارة العامة للشؤون الاستخدام، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل)، وخدمة العملاء (السعودي)، والزراعة والمعاي، والعمل، والشؤون الاجتماعية (جمع الملك والعسل)، والبترول).
٢- يعمل مركز الخدمة المدير أدعاء تحت إشراف ويدعم خدماته للمستمرين بما يضمن توحد جهة استقبال الطلبات ويسرع فيها إتمام معاملات
٣- ويصدر التراخيص والموافقات والتناشيط وتصاريح الإقامة اللازمة لملء الشاغل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد