تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة هو السلطة الممثلة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- البيت قناة بأنواع النشاط المسئول من الاستثمار والإنفاق.
٢- اقتراح قائمة بأنواع النشاط المسئول من الاستثمار الأجنبي وما يكل انتظام سيع أعمالها.
٣- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والبيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
٤- الإنفاذ على أعمال الهيئة الإدارية والمراقبتها.
٥- إقرار مشروع مهيئة الهيئة الخطامي وتقرير ما يحاسبات وتقرير السنوي تنهيدا أرفع ذلك ضمن النظام.
٦- تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة وعين خبرتهم لمهام الموكولة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
٧- النظير فيما يخص من المحتالات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
٨- اقتراح تعديل هذا التنظيم والأمثلة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
٩- تقويض المؤسسين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأوامر في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
١٠- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
١١- قبول التبرعات والهبات والممنوح والإعانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد