القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع مجلس الإدارة بدعوة من المحاضر�مر كه شهر على الأقل، و على المحاضر دعوة محلل الإدارة على الأقل، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أعلى أغلبية الأعضاء بنهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينبئ من الأعضاء، وتقدر التقرارات بالتوازن وفي حالة تساوي الأصوات برجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس، وملخص الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من biri الإستماع بمحاضر ومحضر آخر إن يكن لهم حق التفتيش، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محضر رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون. و لا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات يرضيها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عند اتخاذ كافة القرارات وتعرض هذه القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاثباتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥