القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالاطفأ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه الاثناء - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظائر: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ (١٤٠١/٥/١٠). ٢- الانثناء: يقصد بالانثناء أينما وردت في فرق الاطفاء والانقاذ المحددة للاثناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠١٥ وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٥ لتحديد ضوابط وإجراءات انشاء وتكوين فرق الاطفاء والانقاذ الخاصة في المنشآت العامة والخاصة. ٣- فرق الاطفاء: مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الاطفاء واستخدام وسائل الاطفاء المنقولة والثابتة المتاحة. ٥ - فرق الإنقاذ؛ مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستعمال الإنتقاذ المنقول والثابتة المتاحة. ٦ - الشخص المؤهل؛ هو الشخص الذي اجتاز راتة المهنة ومالية المرأة المهنية Knowledge&Skills الوطنية للمهنية بتخصصه، وفقا للضوابط ومعايير الجمعية الوطنية للمهنية من حيث إجراء الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني كالتالي: ٧ - الاحتالات المؤقتة؛ جميع الطالبات أو الأنشطة والتي تقام في فترات محددة بزمن في موافق مديرية، بحيث يستلزم الأمر توفير فرق إطفاء وانقاذ تتواجد خلال فترة الطالبات أو الأنشطة. ٨ - المبايعين العائدين؛ ٩ - المشغل المؤهل؛ كل جهة أضافت نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ ضمن أنشطتها التجارية بعد أن استوفت جميع متطلبات التشغيل وموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦