لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالاطفأ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه الاثناء - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظائر:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ (١٤٠١/٥/١٠).
٢- الانثناء:
يقصد بالانثناء أينما وردت في فرق الاطفاء والانقاذ المحددة
للاثناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠١٥ وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٥ لتحديد ضوابط وإجراءات انشاء وتكوين فرق الاطفاء والانقاذ الخاصة في المنشآت العامة والخاصة.
٣- فرق الاطفاء:
مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الاطفاء واستخدام وسائل الاطفاء المنقولة والثابتة المتاحة.
٥ - فرق الإنقاذ؛ مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإنقاذ واستعمال الإنتقاذ المنقول والثابتة المتاحة.
٦ - الشخص المؤهل؛ هو الشخص الذي اجتاز راتة المهنة ومالية المرأة المهنية Knowledge&Skills الوطنية للمهنية بتخصصه، وفقا للضوابط ومعايير الجمعية الوطنية للمهنية من حيث إجراء الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني كالتالي:
٧ - الاحتالات المؤقتة؛ جميع الطالبات أو الأنشطة والتي تقام في فترات محددة بزمن في موافق مديرية، بحيث يستلزم الأمر توفير فرق إطفاء وانقاذ تتواجد خلال فترة الطالبات أو الأنشطة.
٨ - المبايعين العائدين؛
٩ - المشغل المؤهل؛ كل جهة أضافت نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ ضمن أنشطتها التجارية بعد أن استوفت جميع متطلبات التشغيل وموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد