لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق تطبيق الانحاث:
١. منشأة صحية (مستشفيات أو مدن طبية).
٢. منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص).
٣. المباني العالية.
٤. منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية، دور المسنين، الإصلاحيات).
٥. منشأة تعليمية (مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبية - معاهد ومراكز تدريب عسكرية).
٦. جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
٧. المنشأة الصناعية.
٨. منشأة صناعية صغيرة.
٩. النوداي والمدن الرياضية.
١٠. المواقع الاحتفالات الدائمة والمؤقتة والمعارض.
١١. مراكز التسوق الكبرى.
١٢. المستودعات الكبرى.
١٣. المنشآت التي تقع ضمن المخططات التنظيمية للمنشأة والمستودعات وما في حكمها والتي تنطبق عليها الانحاث بشكل جماعي ولا تنطبق عليها بشكل فردي على أن تطبق عليها المادة (١٤).
١٤. المؤسسات والشركات الخاصة.
١٥. المؤسسات الزراعية والغذائية والمحميات.
١٦. المواقع الخدمية والبلدية مثل ساحات التخزين والحجز والصحة العامة.
١٧. محطات القطارات داخل المدن والمطارات.
١٨. المدن والقواعد العسكرية.
١٩. الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
٢١- المرافق عالية الخطورة والتي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني
ب- تسري هذه الانحنة على المنشآت التي تخضع للإشراف للمديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى منها جميع المنشآت والمواقع الخاصة
للحريق الهابط العليا للأمن الصناعي أو الهيئة العامة للطيران المدني أو المديرية العامة للدفاع المدني في تلك المواقع والمنشآت ضمن دوائر وستاند.
ج- تطبق هذه الانحنة على المنشآت العامة الواردة في الفقرة (١)
أعلاه من هذه المادة، وتي يكون مجموع النقاط عليها من
التشائت معايير أداء أكثر من سبع نقاط، وفق الجدول الموضح؛
٢- تطبق هذه الانحنة على المنشآت عالية الخطورة والمنشآت التي يحددها
د- يتم تطبيق هذه الانحنة على:
١- المنشآت القائمة؛
تمجح المنشآت القائمة ثلاث سنوات من اعتماد الانحنة لتطبيق
٢- المنشآت الجديدة:
تلتزم المنشآت الجديدة بتطبيق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه الاطاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد