لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الآليات:
١ - مع الاتزام بما جاء في المواصفات الواردة في البند (٢) من المادة (١) من هذه اللائحة تكون الآليات المطلوب تأمينها وفق ما يلي:
١ - عربة إطفاء
وفق الضمانات الموضحة في الجدول التالي:
| الضفة | سعة الخزان |
| إطفاء (١) | سعة خزان الماء لاتقل عن (١٠٠) جالون |
| عربة الإطفاء | سعة خزان الماء لاتقل عن (١٥٠) جالون |
| إطفاء (ب) | سعة خزان الماء لاتقل عن (٢٥٠) جالون |
| عربة الإطفاء المزدوجة | سعة خزان الماء لاتقل عن (٢٥٠) جالون |
ملاحظات:
١ / يتم تحديد الفنتا استنادا على دراسة تحليل المخاطر من جهت المعدة ومدى التزام المنشأة بأمنتها وإجراءات السلامة.
٢ / يجوز استبدالها بما يحق كفاءة المعدات الموضحة أعلاه من التقنيات الحديثة من تقنيات الهواء المصفو أو أي تقنية مستدامة على أن توضح الرسمية بذلك.
٣ - عربة إطفاء
٥. أي عربية تخصيصي أخرى يطلب الأمر توفيرها على أن تدعم بدراسة تحليل المخاطر.
٦. يجوز تعديل مواقفه المديرية العامة للدفاع المدني لتوفير عربة أو معدة تحقق أكثر من وظيفة بشرط أن لا يخل ذلك بالصفات الأساسية للوظيفة.
٧. في المنشآت التي لا تتطلب الآلات التجهيزات والطاقم يستبعد من وجود المساحات التي تتطلب مساحة الانتظار ومساحة العربات المتحركة بمعاد لتأمينها وتوفير مساحة الانتظار.
٨. مراعاة وجود وكيل أو جهة في المملكة لتوفير الصيانة وقطع الغيار فيت مناسب مع توفير بسيط للمواصات التاتبية.
٩. أي بن يكون تصميمه المركب ويستطيع جهزها بما يتوافق مع
المعايير الأوروبية (EN) أو المعايير الأمريكية (NFPA) أوما هو معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
يجب أن تكون السير مطابق لشروط ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد