القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجهيزات أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ؛ تلتزم المنشأة بتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمباني والمنشآت والتجهيزات الوقائية للشخصية اللازمة لتلقي أوماير بواجباتها على أكمل وجه، وفقا لأحدث المعايير العالمية (المعايير الأوروبية EN أو المعايير الأمريكية NFPA أوما هو معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦