لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجهيزات أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ؛
تلتزم المنشأة بتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمباني والمنشآت والتجهيزات الوقائية للشخصية اللازمة لتلقي أوماير
بواجباتها على أكمل وجه، وفقا لأحدث المعايير العالمية (المعايير الأوروبية EN أو المعايير الأمريكية NFPA أوما هو معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد