القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ؛ يجب اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة وفق الشروط التالية؛ ١ - لا يقل العمر عن ١٨ سنة. ٢ - لا تنتقي صحيا وبدنيا. ٣ - آل يقبل المستوى التعليمي عن الثانوية أو ما يعادلها. ٤ - أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبار المهنة. ٥ - أن يكون قد حصل على Knowledge&Skills. ٦ - الخصائص التي ينبض بها القا. ٧ - الوظيفة للمماية من الحرائق، وتتقدم الاختيارات وتقيم من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني. ٨ - سلوك الصحيح من الحالات المنصوص عليها بحسب القرار الوزاري رقم ٣١٥ بتاريخ ١٤٢١/١/٢٢. ٩ - التزام باستمرار التوبين وفق الأنظمة المطبقة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ١٠ - دراسة المنشأة وتوقع اشتراطات الشرف داخل المنشأة للتعرف على أشخاص المنشأة والمخاطر المحتملة للكائن، ومصادر ومواقف المياد، والطرق داخل المنشأة ومحددها على خارطة الإطفاء والإخلاء الخاصة. ١١ - التكعد من جاهزيتهم واستعداد تلك الفرق بصمت يوميت. ١٢ - وضع الخطط التفصيلية اللازمة لعمليات الإطفاء والإخلاء بما يرافق المنشأة المختصة. ١٣ - تنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لتحديد وتنسيق مهام ومسؤوليات كل من رئيس الإطفاء ورئيس فرق الإخلاء وتناظيمها على حد وجواز مجموعات الإطفاء والإخلاء قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث. ١٤ - التنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة، لرسوم وتنفيذ خطة طوارئ شاملة لعمليات الإطفاء والإخلاء (مخاطبة الحريق) والإخلاء. ١٥ - التنسيق مع الجهات التدريبية المتخصصة لإعداد وتنفيد برامج تدريبية على رأس العمل لفرق الاطقاء والانقاد في المنشأة. ٢. التنسيق مع مديرية التدقيق في المداق في المنظطة لرسوم البئة للتدخل السريع للمشكلات اذا لزم الامر في وجهات حالات طوارئ الاطقاء والانقاد. ٣. القيام بجميع المهام الادارية التي توكل للفرق وتتطلبها طبيعة العمل في نطاق الاختصاص. ٤. قياعات الضمينة، (اجراءات التشغيل)؛ ١. ممارسة عمليات الاطقاء والانقاد داخل المنشأة؛ ٢. المساهمة في إصدار و تصريح العمل المهنية والخطرة، يتم التنسيق في المديرية العامة للضاق للمعدات وإدارة الامن والسلامة بعد اعتماد المديرية العامة للضاق المعدات الى اصدار هذه التصريح من قيامهم. ٣. عمل التشغيل ورد اللوائح والعمادات والتجهيزات المتوفرة لدى الفرق طبعا لبرامج التشغيل الخاصة لليات والعمادات. ٤. عمل الصيانه للايات والعمادات. ٥. اقتناء العمل على كافة الايات وتجهيزات الفرق المتوفرة. ٦. مرافق امكانيات الايات والتجهيزات المتوفرة، والتأكد من قدرة فرق الاطقاء والانقاد على تشغيل الايات والعمادات المتوفرة بالمنشأة. ٧. اعداد اوضاع الفرق لحالتها الطبيعية بعد الانتهاء من الحوادث والتمارين الفرضية. ٨. استناد فرق المديرية العامة للضاق للضاق المعدات في الحوادث عندما يتطلب الامر ذلك وفقا لحالته معققا على مسيطا. ٩. وضع الاجراءات التي تضمن الاستجابة الضرورية ومباشرة اي حالة طوارئ على مدى الساعات سواء كان الاحخاص العاملون بهذه الفرق مضغين او مكلفين بالعمل. ١٠. القيام بجميع المهام الفنية التي توكل للفرق وتتطلبها طبيعة العمل في نطاق الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦