القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيكل التنظيمي والارتباط المباشر: - الهيكل التنظيمي للفرق: يتم إعداد هيكل تنظيمي وجدول تنظيمي ويدل بالمهام والواجبات والمسؤوليات للوحدة الإدارية وجميع أعضاء الفرق واعتمادها وفقا للمعيار الدولي من قبل إدارة المنشأة. - الإشراف والارتباط المباشر: يجب أن ترتبط فرق الاطفاء والإلقاء في هيكل التنظيم بأدارت الأمن والسلامة بالمنشأة أو يوافيها في حال اختلاف المسيمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦