لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام ومسؤوليات الجهة التي تتبعها الفرق:
١. العمل وجهات المشرفة على فرق الإطفاء والإنقاذ في المنشآت أن تلزم بالتعليمات التالية:
٢. التقيد بما ورد بمواد وقرارات هذه اللائحة.
٣. إعداد دليل الإجراءات اليومية والسبوعية واليومية والمنتظمة للواجبات الإدارية والتنفيذية والتقنية للحفاظ على سلامة المنشأة.
٤. الالتزام بالآليات التي تحددها المديرية للادفاع المدني بتسلسل التزام المنشأة بالتسلسل المعتمد.
٥. متابعة البالت التي تجددها المديرية للادفاع المدني بتسلسل التزام المنشأة بالتسلسل المعتمد.
٦. متابعة الإشراف على عمليات التشغيل والصيانة الدورية للمنشأة ولايات ومعدات وتجهيزات فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
٧. تدريب وتطوير مهارات فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
٨. إبلاغ مديرية الدفاع المدني بأي تقييرات تطرأ على فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
٨. ضمان جاهزية البيات ومعمادات وتجهيزات فرق الاطفاء والإنقاذ الخاصة وصلاحيتها للعمل على مدار الساعة.
٩. ربط غرف عمليات فرق الاطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشأة الخاصة أو العاملات ومعمكز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة أو بالعمليات الموحدة.
١٠. التنسيق الدائم المستمر مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حول كل جديد في مجال عمليات الاطفاء والإنقاذ.
١١. تجهيز المنشأة بالأدوات والتجهيزات الخاصة بفرق الاطفاء والإنقاذ.
١٢. موافقة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بما يثبت امتياز الأفراد المرشحين للعمل في فرق الاطفاء والإنقاذ المشروط والمطلوب والمعتمدة من المديرية العاملة المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد