لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي منشأة لا تنطبق عليها المعايير الواعدة بالمادة رقم (٢) توفير فرق إطفاء وإنقاذ خاصة بها مع الالتزام بالاشتراطات الواعدة بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد