لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تطبيق لانشطة المنشآت التي لم تتوافر فيها شروط تطبيق الانشطة بتوفير فرق الإطفاء والإنقاذ إذا رآى أن هناك ضرورة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد