لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البدء في تطبيق هذه الانشطة بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، على أن تتم مراجعة كل سبع سنوات أو حتى ما دعت الحاجة.
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
الليل الإرشادي
للاحتف فرق الاطفاء والانقاذ الخاصة
الوثائق
الله
اتطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق الغايات الاستراتيجية والتميز في الأداء
لجماليات الرؤى والممتلكات العام وتطبيقا لمبادئ السلامة العامة والمحرك في الحريق والاختبار
والمخاطر وفي وقت السلم والحرب وحالات الطوارئ والحفاظ على المكتسبات
التنمية الوطنية المستدامة التي افرزت إبداعا جديدة لمخاطر وما يتطلبه الأمر من توحيد للجهود
والإجراءات في مختلف الحالات والظروف وفق منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وخطط المواجهة
خصوصا في ظل استحدث كيانات وإدارات جديدة ودمج لقيانات أخرى عملت
المديرية العامة للدفاع المدني على تحديث تلك الأنظمة واللوائح والوثائق وأخذها بالاعتبار ومخرجات
أعمال التنفيذ السابقة والدرس المستفادة منها بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية وتنظيم العلاقات
بين الجهات المعنية بالتنفيذ لتحسين الأداء وصولا الى الجودة في تنفيذ أعمال الدفاع المدني
من التقويم المستمر خلال كافة المراحل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد