لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للدفاع المدني الاستعانة بشركات ومتعاونين متخصصين لتأهيل وتدريب و متابعة وترخيص فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة نظير رسوم محددة يتحملها المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد