القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للدفاع المدني الاستعانة بشركات ومتعاونين متخصصين لتأهيل وتدريب و متابعة وترخيص فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة نظير رسوم محددة يتحملها المستفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦