لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأكثر منشأة تقع في نطاق جغرافي واحد وتطبق عليها لائحة فرق الاطفاء والإنقاذ الخاصة أن تشترك في فرق واحدة أو أكثر بالضمان (حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة) على أن تكون هذه الفرق
كافية لتغطية هذه المنشآت وفق المعايير المعتمدة (مع مراعاة ما ورد في المادة (١٧)).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد