القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأكثر منشأة تقع في نطاق جغرافي واحد وتطبق عليها لائحة فرق الاطفاء والإنقاذ الخاصة أن تشترك في فرق واحدة أو أكثر بالضمان (حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة) على أن تكون هذه الفرق كافية لتغطية هذه المنشآت وفق المعايير المعتمدة (مع مراعاة ما ورد في المادة (١٧)).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦