لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المنشأة التي تنطبق عليها لائحة فرق الاطفاء والإنقاذ بتدريب دراسة تحليل للمخاطر بدراسة تحليل المخاطر عند إضافته أي أنشطة أو مباني بعد صدور تصريح الفرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد