القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل الفرق تشكيل الفرق نشاط منشأة بحيث يكون الحد الأدنى لتشغيل الفرقة (١٢) شخصا مؤهلا لتنفيذ عمليات الإقناع، والإتفاق على مدار اليوم، ويكون للمنشأة حرية تنظيم أوقات العمل بحيث لا تقل عن ثلاث ورديات بمعدل (٤) أشخاص في كل وردية، مع عدم الإخلال بشروط الحد الأدنى للموظفين الأساسيين الفرقة (٥) بأشخاص يجوز للمنشأة الاستفادة من الموظفين الأساسيين الفرقة. الساعة مع عدم الإخلال بشروط التأهيل والتشغيل والتدريب بحيث يتقابل كل موظف متفرغ عند شرح مادة (٣) يتم تشكيل الفرق استنادا على المحددات الأساسية التالية: أ- حسب النشاط حسب نشاط المنشأة والاجتماعية والتعليمية والصناعية والزراعية والحكومية والخدمات الاقتصادية والوادي والمدن الرئيسية والترتيبات والمستجدات والوسيطات العامة والمزراع الكبرى والمباني والمنشآت والقطاعات والتنظيمية المخصصة للورش والمصنوعات وما في ذلك هوامش العمليات المالية ومواقع الاحتفالات المؤقتة والدائمة والمعارض. وجود مواد حارقة (حريق)، مرتفع مع إمدادات مياه محدودة لاستخدامها لمكافحة الحرات أو محدودة الحصول على دعم وإسعاد المديرية العامة للدفاع المدني. منشآت أو مباني ذات أهمية وطنية أو سياسية أو دينية (المصادح المينائي التراثية / المواقع الحكومية . . .). منشآت ذات طبيعة حساسة للغاية من حيث الإشغال (عدد المتواجدون بالموقع) والأنشطة المستخدمة بها أو المواد التي تستخدم بها. منشآت أو مباني أو أنشطة بيئية التحتية الوطنية. المنشآت أو مباني أو الأنشطة البيئية ضمن تؤدي إلى إشعال كبيرة في الآروع في حالة نشوب الحريق. الفئة ب - مخاطر متوطمة. المواقع التي يرجح أن تكون فيها الحادث أكثر تعقيدا من حيث عمليات الاستجابة، أو مخاطر محتملة على الحياة أو صحة في إمكانية الوصول، أو المخاطر التي تتطلب مستوى أعلى من الاستجابة أو الخبرة وتتطلبي على أحد الصفات التالية: احتمالية حدوث حالة حريق متصاعدة بسرعة واداء كبيرة، ويمكن احتواؤها داخل حدود الموقع. موقع تتخدم أو تخدم فيها كميات كبيرة من المواد الحارقة ذات قدرة على إحداث حريق كبيرة ولكن لا تقع في أماكن مقتناة. احتمالية حدوث انبعاثية لا يمنع الاستجابة عليها. احتمالية تسبب كميات من المواد السامة / المشعة إلى المرجع أن يتم إتواؤها داخل حدود الموقع. وجود كمية كبيرة من المواد قابلة للاشتعال في الموقع مع إمكانية الوصول إلى مصادر المديرية العامة للدفاع المدني. المواقع التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس. المنشآت ذات المباني التي تتجاوز (٢٠) طابقا. المنشآت ذات المباني التي أكثر من ثلاثة ألاكام لذكر (٣٠٠) شخص أو (٥٠٠) شخص فوق مستوى الطابق الأرضي. المواقع التي تشمل مباني أصل سطح الأرض ومسوغ بالدخول فيها. المواقع الأمنية المحفزة إمكانية الإخلاء المحدودة. الفئة ج - المخاطر الخفيفة (القابسة). المواقع التي تقع ضمن نطاق الواقع، ولكن لا تحتوي على مجموعة المخاطر، أو المخاطر المباشرة على الحياة أو الحوادث المحتملة، والموجودة في الفئة (ب). ويهدف التصنيف إلى وضع الحد الأدنى للشروط اللازمة لإشناء الفرق وتكوينها وتدريب أعضائها وتأهيلها وتجهيزها عند الاستجابة عند الاستجابة للحرات والطائرة في المنشآت المذكورة في نص اللائحة حتى تتناسب موارد وإمكانات الفرق مع حجم ومساحة درجة خطورة المنشأة. ويهدف أيضا إلى وضع الحد الأدنى للشروط اللازمة والسلامة المهنية لأفراد فرق الإطفاء الخاصة أثناء القيام بأنشطة مكافحة الحريق والاستجابة لحالات الطوارئ من خلال برامج التأهيل المطلوبة لكل العاملين بالفرق حسب وظائفهم. ويرعى عند وجود اتفاقية إتفاقية أن يكون تصنيف الفرق من متوسط فاعلي على أن يتم تأهلي وتجهيز فريق طاقم الفرقة للاخطار المتوقعة عند الأساتذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦