القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الفرق؛ يجب اختيار موقع مناسب يحيط بالمنشأة بفرق من الوصول إلى جميع مرافق المنشأة مختة بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الطرق المؤدية لجميع تلك المرافق خالية تماما من أي عائق طبيعي. ١- أن يكون في منطقة تتسمور المنشأة. ٢- أن يكون على شارع رئيسي داخل المنشأة. ٣- أن يكون موقع مقر الفرق خاليا من كل ما يعيق حركتها في جميع الاتجاهات. ٤- أن يطلق على المقر اسم (فرقة الاطفاء والانقاذ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦