لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدريب:
يجب على المنشأة إخضاع العاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ للمستمر في مقر العمل وفي المراكز المتخصصة من قبل الجهات
ذات العلاقة داخل المملكة بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على البرنامج عندما يتطلب الأمر حسب المعايير المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد