القانوني

لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ على المنشأة الحصول على تصريح تشغيل فرق إطفاء وإنقاذ عند اكتمال الشروط قبل بدء تشغيل الفرق من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة. ٢/ عند انتهاء مشغل فريق منشأة أن يكون المشغل مؤهلا للتشغيل، مع إدراج نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ في ضمن سجلات ضمن سجلات التزامه بإصدار أو ترخيص تشغيل فرق بقيمة يتشغلها على حدة. ٣/ على الجهات المختصة عند أي ترخيص يناء وتشغيل المنشآت الواردة في المادة (٢) من هذه اللائحة إلا بعد استيفائها الهندسي وفقا لما جاء في هذه اللائحة وعهد موافقة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦