لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة والدليل الإرشادي لعام 1443هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المواصفات الإنشائية لمقر الفرقة؛
يجب تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي على مباني تلك الفرق وفي حالة عدم توفر المواصفات السعودية يتم اللجوء للمواصفات العالمية
الواردة بالمادة رقم (١) البند الثالث؛
يتضمن مقر الفرقة ما يلي:
١ - المكاتب الإدارية.
٢ - مطبخ وصالة الطعام.
٤ - غرفة عمليات.
٥ - جناح للصيانة والغسيل.
٦ - استراحة لأعضاء الفرقة.
٧ - مواقف سيارات الإطفاء والانقاذ.
٨ - مخزن ما لا تقل سعته عن (٢٠٠م٢).
٩ - جناح خاص للندب.
١٠ - منطقة خاصة بإخزان الأفراد ومعدات الوقاية الشخصية.
١١ - ان تكون هذه المنشأة مصممة هندسيا يسهل عملية وصول الآليات الموحدة بالماء رقم (١) الى كافة أجزاء المنشأة ويمكن أن تقوم فرق الإطفاء بعملها في إطفاء الحريق في المنشآت المنصوص عليها في المادة رقم (٢) من خلال استخدام العاملين للجهيزات التابعة مثل (حنفيات الحريق وخراطيم المياه في المنشآت) مع العمل على القيام بإعمال الإخلاء وتحديد مصادر للتزود بمياه الإطفاء بما يكتمل استمرار أعمال الإطفاء عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد