لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم الشكوى من قبل المستهلكين والمشفقين، أو لممارسي النشغيل، والمهم السياحية ضد وكالة السفر والسياحة إلى الهيئة، أو الإدارة المختصة عن طريق أي من الوسائل التالية:
(أ) ملاحظات المستهلكين المكتوبة بمحضظ خلال عملية الرقابة والتقييم، أو الموجودة بالمكنون المخصص للشكاوى والمقترحات (صندوق الشكاوى والمقترحات).
(ب) القنوات الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
(ج) مناولة للجميعة السعودية للسفر والسياحة.
(د) أية وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة، وفق أدلة الإجراءات، لاستقبال الشكاوى.
٢ - تقوم الإدارة المختصة، بحل ورود الشكوى إلى بإخطار وكالة السفر والسياحة المشكو.
٣ - حال ورود الشكوى المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، وتبين للإدارة المختصة وجود مخالفة، تتيح الإدارة المختصة ما يلي:
(أ) تكليف المفتشين بتفتيش على المشكو في حقه، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة، والسؤال عن المشكو، وإثبات ذلك بمحضر الضبط وفق أحكام اللائحة.
٢ - تجوز تحديد قائمة المخالفات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل العاشر
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد