القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى المفتش وبإرشاده ما يرصده، أثناء عمله الرقابة والتحقيق، من المخالفات في محضر الضبط. ٢- يحرر المفتش محضر الضبط منشئا، ويبدي توقيع الوكالة أو من ينوب عنه في الوكالة، وفي حالة امتناع الآخر عن التوقيع، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. يسلم المفتش ممثلي تشغيل وكالة السفر والسياحة أو صورته من محضر الضبط، أو أرساله على العناوين الرسمية بحال استخدامه الوسائل التقنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥