لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحريره.
- تقوم الإدارة المختصة بمراجعة مطالبات عملية والتحقيق التي تمت وفق أدلة الإجراءات، وحال رصد أي قصور أو نقص، يتم إثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالإدارة المختصة.
- مع مراعاة إحالة المادة (الأربعون) من اللائحة، تقوم الإدارة المختصة بإحالة محضر الضبط ومرفقاته المشار إليها، وفق نموذج الإحالة المحدد في أدلة الإجراءات، إلى اللجنة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد