القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يلتمس المدير المسؤول، أو مارسي السفر والسياحة بمرافقة المفتش أثناء عملية الرقابة والتقييم، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكنه من أداء عمله، الهيئة العامة للصحة والبيئة والصناعة Saudi Commission for Tourism & National Heritage خلال عدم وجوده، فإنه يجوز للمقิทธิ์ الاستعانة بأحد منسوبي الوكالة، أو من له علاقة عمل بها لمرافقته أثناء أدائه عمله، وإثبات ذلك في محضر الضبط. إذا قام المدلول أو أي من منسوبي وكالة السفر، أو ممارسي تشغيل وكالة السفر والسياحة بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش وأداء عمله، يتعين على المفتش إثبات ذلك في محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥