لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المفتش، أثناء عملية الرقابة والتقييم، السلطات والصلاحيات التالية:
١ - الحصول لوكالة السفر والسياحة بعد التعرف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لمارسي تشغيل وكالة السفر والسياحة.
٢ - الاطلاع على الرخصة والتصنيف والسياسات المطبقة، بما في ذلك الأوراق، والملاحظ، وأصول الإتشارات الشخصية لمارسي الوكالة، وكل وثيقة ذات صلة بمعامليشطات وكالة السفر والسياحة وفق النظام واللائحة.
٣ - الحصول على أي صور أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة.
٤ - سؤال مارسي تشغيل وكالات السفر والسياحة عن أية أمور تتعلق بتطبيق، أو مخالفة أحكام النظام واللائحة.
٥ - الاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أية شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد