القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المفتش، أثناء عملية الرقابة والتقييم، السلطات والصلاحيات التالية: ١ - الحصول لوكالة السفر والسياحة بعد التعرف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لمارسي تشغيل وكالة السفر والسياحة. ٢ - الاطلاع على الرخصة والتصنيف والسياسات المطبقة، بما في ذلك الأوراق، والملاحظ، وأصول الإتشارات الشخصية لمارسي الوكالة، وكل وثيقة ذات صلة بمعامليشطات وكالة السفر والسياحة وفق النظام واللائحة. ٣ - الحصول على أي صور أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة. ٤ - سؤال مارسي تشغيل وكالات السفر والسياحة عن أية أمور تتعلق بتطبيق، أو مخالفة أحكام النظام واللائحة. ٥ - الاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أية شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥