القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والصوابط المحددة في الأدلة والإجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصرف لهم البلدات المقررة وفق القواعد النظامية المطلقة بالهيئة. ٢ - توفير الكادر المدرية المؤهلة للعمل كمراقبين ومفتشين تحت إشراف الهيئة بكفاءة وفعالية. ٣ - يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتقييم، وفق النظام واللائحة، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة وضبط المخالفات. ٤ - يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥