لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والصوابط المحددة في الأدلة والإجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصرف لهم البلدات المقررة وفق القواعد النظامية المطلقة بالهيئة.
٢ - توفير الكادر المدرية المؤهلة للعمل كمراقبين ومفتشين تحت إشراف الهيئة بكفاءة وفعالية.
٣ - يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتقييم، وفق النظام واللائحة، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة وضبط المخالفات.
٤ - يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد