القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثلثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للهيئة، بعد موافقة الرئيس، الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة؛ لاتمام أعمال الرقابة على الحالات التالية: أ) تقديم الخدمات من وكالات السفر والسياحة حسب الرخصة. ب) إعلان وتطبيق الأسعار بمختلف أنواعها. ج) الشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات. ٢ - يجوز للهيئة تحديد أي أعمال أخرى ذات صلة بأعمال الرقابة، وفق ما تحدده الإجراءات، بما لا يتعارض مع أي أعمال ذات صلة. ٣ - يجوز للهيئة بعد موافقة الرئيس أن تمنح مكافأة الغرامة المستحقة لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفات للنظام واللائحة، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهن ويكون صرف المكافأة وفق آليه محددة في أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥