القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده الإجراءات، أثناء ممارسة تشغيل وكالة السفر والوسيلة بما يلي: ١ - التقيد بإشراطات الترخيص ومعايير التصنيف وأحكام النظام واللائحة. ٢ - يعتبر المكتب الرئيسي للموكل مسؤولية كاملة مسؤولة عن نشاط وكالة السفر وفروعها وأشخاصها. ٣ - عدم بيع وتفتيش حجوزات وتذاكر سفر بأي (أبناء) لجنات متواجدة خارج المملكة، أو خاص بفروع آخر مرخص من الهيئة. ٤ - عدم فتح نظام الحجز (نظام التوزيع الثنائي) الخاص بالمكتب للغير، سواء مرخص له أو غير مرخص له، لاستخدامه في إصدار تذاكر سفر، أو عمل حجوزات على شركات الطيران. ٥ - تسليم المبالغ المسترجعة له - نتيجة استرداد التذاكر، أو أي خدمات أخرى للعملاء فورا. ٦ - عدم تقديم معلومات خاطئة، أو مضللة بشأن الأسعار، أو مدة صلاحية التذاكر، أو الخدمات، أو الحجوزات، أو المحتوى، أو الجودة. ٧ - حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقهم، وفق الخدمات المتفقدين عليها، والمحددة بأدلة الإجراءات. ٨ - عدم تقديم الخدمات المرخص لها نظاما بدون أسباب مقبولة نظاما. ٩ - الالتزام بمدايي وقواعد المنافسة، وفق الأنظمة واللوائح المعنية، وعدم الإضرار بممارس الأنشطة والمهن السياحية المرخص لهم. ١١- التقديد التخروط الممنوح له، والتفقد بالشرط والمطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، وما تصدره الهيئة أو الجهات المعنية الأخرى من قرارات وتعليمات تخص نشاط وكالات السفر والسياحة. ١٢- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات خاصة بالنشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥