لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده الإجراءات، أثناء ممارسة تشغيل وكالة السفر والوسيلة بما يلي:
١ - التقيد بإشراطات الترخيص ومعايير التصنيف وأحكام النظام واللائحة.
٢ - يعتبر المكتب الرئيسي للموكل مسؤولية كاملة مسؤولة عن نشاط وكالة السفر وفروعها وأشخاصها.
٣ - عدم بيع وتفتيش حجوزات وتذاكر سفر بأي (أبناء) لجنات متواجدة خارج المملكة، أو خاص بفروع آخر مرخص من الهيئة.
٤ - عدم فتح نظام الحجز (نظام التوزيع الثنائي) الخاص بالمكتب للغير، سواء مرخص له أو غير مرخص له، لاستخدامه في إصدار تذاكر سفر، أو عمل حجوزات على شركات الطيران.
٥ - تسليم المبالغ المسترجعة له - نتيجة استرداد التذاكر، أو أي خدمات أخرى للعملاء فورا.
٦ - عدم تقديم معلومات خاطئة، أو مضللة بشأن الأسعار، أو مدة صلاحية التذاكر، أو الخدمات، أو الحجوزات، أو المحتوى، أو الجودة.
٧ - حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقهم، وفق الخدمات المتفقدين عليها، والمحددة بأدلة الإجراءات.
٨ - عدم تقديم الخدمات المرخص لها نظاما بدون أسباب مقبولة نظاما.
٩ - الالتزام بمدايي وقواعد المنافسة، وفق الأنظمة واللوائح المعنية، وعدم الإضرار بممارس الأنشطة والمهن السياحية المرخص لهم.
١١- التقديد التخروط الممنوح له، والتفقد بالشرط والمطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، وما تصدره الهيئة أو الجهات المعنية الأخرى من قرارات وتعليمات تخص نشاط وكالات السفر والسياحة.
١٢- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات خاصة بالنشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد