لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز لطلبات التصنيف الاعتراض على التصنيف الممنوح، وفي حالة الموافقة على قبول الاعتراض، تقوم الإدارة المختصة بالهيئة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ بإعادة التصنيف عن طريق مفتش آخر، وفقا لمتطلبات معايير التصنيف.
٢ - يبلغ الرئيس، أو من يفوضه طالب التصنيف مسيبا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاعتراض يقارر الرد على طلب التصنيف.
٣ - في حالة رفض التظلم مسيبا، يجوز للطالب التصنيف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم.
٤ - يراعي إبلاغ طالب التصنيف على العنوان الرسمي المحددة بواسطة في حالات الاعتراض، والتظلم الواردة في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد