لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم المرخص له للإدارة المختصة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة في وكالة السفر
والسياحة.
٢- يلتزم المرخص له بالتقيد بقائمة الأسعار لمدة (سنة)، وفي حالة تعديلها يجب
إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل.
٣- تعلن الهيئة أسعار الخدمات المقدمة في وكالة السفر والسياحة على موقعها الإلكتروني.
الفصل السابع
التزامات المرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد