القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتعين على طالب الترخيص عند التقدم بطلب التصنيف لممارسة تشغيل وكمال السفر والسياحة مراعاة ما يلي: (أ) الاطلاع على اشتراطات الترخيص وفتاه الواردة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة، أو بزيارة فروعها بمنطاق المملكة. (ب) مع مراعاة ما ومن بالفقرة (١) من هذه المادة، استيفاء البيانات الخاصة بالتصنيف وفتاه الواردة بنموذج طلب التصنيف المشار إليه بالفقرة (١/١) من المادة (الرابعة). ٢ - في حال استكمال متطلبات التصنيف وفق أحكام المادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف وفق أحكام المادة (السادسة) من اللائحة. ٣ - يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التصنيف لاستيفاء الشروط المحددة في اللائحة. ٢ - تراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة عند النظر في طلب تجديد التصنيف. ٣ - يجوز للإدارة تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرئيس، أو الفرع حال تقدم المرخص له بطلب بذلك، واستيفائه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللائحة. الفصل الخامس الاعتراضات واللزم التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥